السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مدة حماية احلقوق املالية لهيئات البث (عشرين) 6سنة، اعتباراً من �أول العام التايل للعام الذي مت فيه �أول بث -1
.للربامج �أو املواد املذاعة
تكون مدة حماية احلقوق املالية ملنتجي التسجيالت الصوتية (خمسني) 6سنة، اعتباراً من �أول العام التايل للعام -2
.الذي نشر فيه التسجيل الصوتي، �أو �أول العام الذي ثُبّت فيه التسجيل الصوتي �إذا مل يكن قد نشر
تكون مدة حماية احلقوق املالية لفناين األأداء (خمسني) 6سنة، اعتباراً من �أول العام التايل للعام الذي مت فيه األأداء، -3
.�أو العام التايل للعام الذي ثُبّت فيه األأداء يف تسجيل 8صوتي �أو ثُبّت يف مصنَّف 6سمعي بصري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد