القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مدة حماية احلقوق املالية لهيئات البث (ع€شرين) 6سنة، اعتباراً من �أول العام التايل للعام الذي مت فيه �أول بث -1 .للربامج �أو املواد املذاعة تكون مدة حماية احلقوق املالية ملنتجي التسجيالت الصوتية (خمسني) 6سنة، اعتباراً من �أول العام التايل للعام -2 .الذي ن€شر فيه التسجيل الصوتي، �أو �أول العام الذي ثُبّت فيه التسجيل الصوتي �إذا مل يكن قد ن€شر تكون مدة حماية احلقوق املالية لفناين األأداء (خمسني) 6سنة، اعتباراً من �أول العام التايل للعام الذي مت فيه األأداء، -3 .�أو العام التايل للعام الذي ثُبّت فيه األأداء يف تسجيل 8صوتي �أو ثُبّت يف مصنَّف 6سمعي بصري

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥