القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون حماية حقوق امل�ؤلِّف املالية يف املصنَّف طوال حياته، وتستمر (خمسني) 6سنة بعد وفاته.-1 تكون حماية حقوق امل�ؤلِّف املالية مل�ؤلِّفي املصنَّفات امل€شرتكة طوال حياتهم، وتستمر (خمسني) 6سنة من وفاة �آخر-2 .من بقي حيّاً منهم تكون مدة حماية احلقوق املالية للمصنَّفات التي يكون م�ؤلِّفها 7شخصاً اعتباريّاً �أو ال يعرف م�ؤلِّفها �أو حتمل ا6سماً -3 .مستعاراً؛ (خمسني) 6سنة من تاريخ �أول ن€شر للمصنَّف تكون مدة حماية احلقوق املالية للمصنَّفات السمعية البصرية (خمسني) 6سنة من تاريخ �أول عر9ض �أو �إجناز للمصنَّف.-4 تكون مدة حماية احلقوق املالية للمصنَّفات اجلماعية التي يكون م�ؤلِّفها 7شخصاً اعتباريّاً (خمسني) 6سنة من تاريخ-5 �أول ن€شر للمصنَّف. و�إذا كان امل�ؤلِّف للمصنَّف اجلماعي 7شخصاً طبيعيّاً فيكون حساب املدة وفقاً ملا هو منصو8ص عليه يف ) من هذه املادة.٢() و١( الفقرتني تكون مدة حماية احلقوق املالية ألأعمال الفنون التطبيقية (6سواء كانت حِ رَفية �أو 8صناعية) (خمساً وع€شرين) 6سنة -6 من تاريخ �أول ن€شر. ويبد�أ حساب مدة احلماية املنصو8ص عليها يف هذه املادة من بداية العام التايل لوفاة امل�ؤلِّف �أو �إجناز املصنَّف �أو عر9ضه .-بحسب األأحوال- �أو ن€شره مكوّناً من عدة �أجزاء �أو جملدات، ون€شرت منفصلة -) من هذه املادة٣() و٢() و١( وفقاً للفقرات- و�إذا كان املصنَّف وعلى فرتات، فيعد كل جزء �أو جملد منها مصنَّفاً مستقالً بالنسبة حلساب مدة احلماية للحقوق املالية. و�إذا عرف ) من هذه املادة.١( م�ؤلِّفها قبل نهاية اخلمسني 6سنة، تكون مدة احلماية بحسب ما نصت عليه الفقرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥