السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املصنَّفات -وفق املدد املحددة باملادة (الثانية والعشرون) واملادة (الثالثة والعشرون) من النظام- تتمتع باحلماية
األأدبية والفنية والعلمية واألأداء والتسجيالت الصوتية وبرامج البث التي مل تنق«ض مدة احلماية املقررة لها مبوجب
نظام حماية حقوق امل�ؤلِّف السابق قبل بدء 6سريان هذا النظام، �أو مل تسقط عنها احلماية يف دول املنش�أ التي ترتبط مع
اململكة باتفاقيات �أو معاهدات دولية حلماية حقوق امل�ؤلِّفني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد