القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املصنَّفات -وفق املدد املحددة باملادة (الثانية والع€شرون) واملادة (الثالثة والع€شرون) من النظام- تتمتع باحلماية األأدبية والفنية والعلمية واألأداء والتسجيالت الصوتية وبرامج البث التي مل تنق«ض مدة احلماية املقررة لها مبوجب نظام حماية حقوق امل�ؤلِّف السابق قبل بدء 6سريان هذا النظام، �أو مل تسقط عنها احلماية يف دول املن€ش�أ التي ترتبط مع اململكة باتفاقيات �أو معاهدات دولية حلماية حقوق امل�ؤلِّفني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥