السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز دون �إذن امل�ؤلِّف ودون تعوي«ض، اقتبا6س �أو نقل فقرات قصرية من مصنَّف حممي ومنشور بطريقة مشروعة -1
�إىل مصنَّف �آخر، بشرط �أن يكون ذلك لغر9ضٍ مشروعٍ وبالقدر الالزم لتحقيق هذا الغر9ض، ومتمشياً مع العرف، وبشرط
ذكر املصدر وا6سم امل�ؤلِّف. وينطبق ذلك �أي«ضاً على اخلال8صة الصحفية املنقولة من الصحف والدوريات.
يجوز دون �إذن امل�ؤلِّف ودون تعوي«ض، ا6ستخدام املصنَّفات املحمية لال6ستشهاد بها يف اإلإجراءات الق«ضائية �أو اإلإدارية -2
.�أو �أمام اجلهات املختصة، وذلك يف حدود ما تقت«ضيه هذه اإلإجراءات، مع ذكر املصدر وا6سم امل�ؤلِّف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد