القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز دون �إذن امل�ؤلِّف ودون تعوي«ض، اقتبا6س �أو نقل فقرات قصرية من مصنَّف حممي ومن€شور بطريقة م€شروعة -1 �إىل مصنَّف �آخر، ب€شرط �أن يكون ذلك لغر9ضٍ م€شروعٍ وبالقدر الالزم لتحقيق هذا الغر9ض، ومتم€شياً مع العرف، وب€شرط ذكر املصدر وا6سم امل�ؤلِّف. وينطبق ذلك �أي«ضاً على اخلال8صة الصحفية املنقولة من الصحف والدوريات. يجوز دون �إذن امل�ؤلِّف ودون تعوي«ض، ا6ستخدام املصنَّفات املحمية لال6ست€شهاد بها يف اإلإجراءات الق«ضائية �أو اإلإدارية -2 .�أو �أمام اجلهات املختصة، وذلك يف حدود ما تقت«ضيه هذه اإلإجراءات، مع ذكر املصدر وا6سم امل�ؤلِّف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥