القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ت�ؤول �إىل املُلْك العام جميع املصنَّفات املستبعدة من احلماية، �أو التي تنق«ضي مدة حماية حقوق امل�ؤلِّف املالية عليها، �أو التي يتخلى عنها طوعاً �أ8صحاب احلقوق. وحتدد الالئحة األأحكام اخلا8صة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥