القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز دون �إذن امل�ؤلِّف ودون تعوي«ض، نقل ما ي�أتي �إىل اجلمهور: املحا9ضرات، واخلطب، والندوات، واألأحاديث ذات الطابع املماثل التي تلقى يف اجللسات العلنية يف اجلهات العامة، �أو الجتماعات العلمية، �أو األأدبية، �أو الفنية، �أو الجتماعية، �أو السيا6سية، �أو الدينية، واملرافعات الق«ضائية يف اجللسات العلنية، وذلك يف حدود الغر9ض اإلإخباري املراد حتقيقه. ومع ذلك، يتمتع امل�ؤلِّف بحق ا6ستئثاري يف جمع مصنَّفاته املنصو8ص عليها يف هذه املادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥