السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز دون �إذن امل�ؤلِّف ودون تعوي«ض، نقل ما ي�أتي �إىل اجلمهور: املحا9ضرات، واخلطب، والندوات، واألأحاديث ذات
الطابع املماثل التي تلقى يف اجللسات العلنية يف اجلهات العامة، �أو الجتماعات العلمية، �أو األأدبية، �أو الفنية، �أو
الجتماعية، �أو السيا6سية، �أو الدينية، واملرافعات الق«ضائية يف اجللسات العلنية، وذلك يف حدود الغر9ض اإلإخباري
املراد حتقيقه. ومع ذلك، يتمتع امل�ؤلِّف بحق ا6ستئثاري يف جمع مصنَّفاته املنصو8ص عليها يف هذه املادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد