القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الحادية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز دون �إذن من امل�ؤلِّف ودون تعوي«ض، التسجيل امل�ؤقت للمصنَّفات من قبل هيئات البث وبو6سائلها اخلا8صة، وذلك بغر9ض ا6ستخدامها يف براجمها، ب€شرط �أن يكون لهيئة البث حق بث املصنَّف. وال يجوز الحتفاظ بالتسجيالت امل�ؤقتة التي جترى بناءً على هذه املادة مدة تزيد على (6سنة). ويستثنى من ذلك الحتفاظ بنسخة واحدة ألأغرا9ض األأر7شفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥