السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة الحادية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز دون �إذن من امل�ؤلِّف ودون تعوي«ض، التسجيل امل�ؤقت للمصنَّفات من قبل هيئات البث وبو6سائلها اخلا8صة، وذلك
بغر9ض ا6ستخدامها يف براجمها، بشرط �أن يكون لهيئة البث حق بث املصنَّف. وال يجوز الحتفاظ بالتسجيالت امل�ؤقتة
التي جترى بناءً على هذه املادة مدة تزيد على (6سنة). ويستثنى من ذلك الحتفاظ بنسخة واحدة ألأغرا9ض األأر7شفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد