القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخالل مبا ورد في املادة (األربعون) من النظام، تؤول للجهة اخملتصة حقوق املؤلِّف املقررة مقتضى النظام في احلاالت اآلتية: �إذا تويف م�ؤلِّف املصنَّف، �أو �أحد امل�ؤلِّفني يف عمل م€شرتك، دون وجود خلف عام.-1 . املصنَّفات اليتيمة-2 .وحتدد الالئحة األأحكام اخلا8صة بذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥