السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا ابتكر العامل �أثناء عمله مصنَّفاً متعلقاً ب�أنشطة �أو �أعمال 8صاحب العمل؛ ف�إن حقوق امل�ؤلِّف تعود لصاحب العمل، -1
.) من املادة (السابعة) من النظام، ما مل يُتفق على غري ذلك٢( وذلك ا6ستثناءً من حكم الفقرة
) من هذه املادة، �إذا كان املصنَّف مبتكراً حلساب 7شخص �آخر، ف�إن حقوق ١( مع عدم اإلإخالل مبا ورد يف الفقرة-2
.امل�ؤلِّف املالية تعود �إىل امل�ؤلِّف ما مل يتفق على غري ذلك
تكون حقوق امل�ؤلِّف املالية للعامل، �إذا كان املصنَّف املبتكر من قبل العامل ال يتعلق ب�أنشطة �أو �أعمال 8صاحب العمل، -3
.ما مل يُتفق على غري ذلك
وحتدد الالئحة األأحكام اخلا8صة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد