القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إذا ابتكر العامل �أثناء عمله مصنَّفاً متعلقاً ب�أن€شطة �أو �أعمال 8صاحب العمل؛ ف�إن حقوق امل�ؤلِّف تعود لصاحب العمل، -1 .) من املادة (السابعة) من النظام، ما مل يُتفق على غري ذلك٢( وذلك ا6ستثناءً من حكم الفقرة ) من هذه املادة، �إذا كان املصنَّف مبتكراً حلساب 7شخص �آخر، ف�إن حقوق ١( مع عدم اإلإخالل مبا ورد يف الفقرة-2 .امل�ؤلِّف املالية تعود �إىل امل�ؤلِّف ما مل يتفق على غري ذلك تكون حقوق امل�ؤلِّف املالية للعامل، �إذا كان املصنَّف املبتكر من قبل العامل ال يتعلق ب�أن€شطة �أو �أعمال 8صاحب العمل، -3 .ما مل يُتفق على غري ذلك وحتدد الالئحة األأحكام اخلا8صة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥