القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لل€شخص ذي الصفة الطبيعية �أو العتبارية، الذي وجه بابتكار املصنَّف اجلماعي، وحده احلق يف مبا7شرة حقوق امل�ؤلِّف املقررة مبقت«ضى النظام، ما مل يُتفق على غري ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥