السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للشخص ذي الصفة الطبيعية �أو العتبارية، الذي وجه بابتكار املصنَّف اجلماعي، وحده احلق يف مبا7شرة حقوق
امل�ؤلِّف املقررة مبقت«ضى النظام، ما مل يُتفق على غري ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد