السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد م�ؤلِّفاً �أي 7شخص نشر املصنَّف منسوباً �إليه، 6سواء بذكر ا6سمه على املصنَّف، �أو ب�أي طريقة من الطرق املتبعة يف -١
.نسبة املصنَّفات مل�ؤلِّفيها
يكون النا7شر الذي يظهر ا6سمه على املصنَّف ممثالً للم�ؤلِّف �إذا نشر املصنَّف با6سم مستعار، �أو دون ا6سم امل�ؤلِّف. ويكون -2
.له حق املحافظة على حقوق امل�ؤلِّف والدفاع عنها، �إىل �أن يكشف امل�ؤلِّف عن 7شخصيته ويثبت 8صفته
يكون م�ؤلِّفاً للمصنَّف السمعي البصري كل 7شخص 7شارك يف ت�أليفه.-3
.وحتدد الالئحة األأحكام اخلا8صة بذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد