القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد م�ؤلِّفاً �أي 7شخص ن€شر املصنَّف منسوباً �إليه، 6سواء بذكر ا6سمه على املصنَّف، �أو ب�أي طريقة من الطرق املتبعة يف -١ .نسبة املصنَّفات مل�ؤلِّفيها يكون النا7شر الذي يظهر ا6سمه على املصنَّف ممثالً للم�ؤلِّف �إذا ن€شر املصنَّف با6سم مستعار، �أو دون ا6سم امل�ؤلِّف. ويكون -2 .له حق املحافظة على حقوق امل�ؤلِّف والدفاع عنها، �إىل �أن يك€شف امل�ؤلِّف عن 7شخصيته ويثبت 8صفته يكون م�ؤلِّفاً للمصنَّف السمعي البصري كل 7شخص 7شارك يف ت�أليفه.-3 .وحتدد الالئحة األأحكام اخلا8صة بذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥