السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا ا7شرتك 7شخصان �أو �أكرث يف ت�أليف مصنَّف، وكان ال ميكن فصل �إ6سهام �أي منهم يف املصنَّف، ف�إنهم يعدون جميعاً -1
7شركاء بالتساوي يف ملكية املصنَّف، وال يجوز ألأي منهم منفرداً مبا7شرة حقوق امل�ؤلِّف املقررة مبقت«ضى النظام، ما مل
يُتفق على غري ذلك.
ولكل مشرتك يف الت�أليف احلق يف اتخاذ اإلإجراءات التحفظية واملستعجلة عند وقوع تعدٍّ على املصنَّف، وله احلق يف
املطالبة بالتعوي«ض عن نصيبه لقاء ال«ضرر الذي حلقه بسبب التعدي.
�إذا ا7شرتك 7شخصان �أو �أكرث يف ت�أليف مصنَّف، وميكن فصل �إ6سهام كل منهم فيه؛ كان لكل منهم احلق يف ا6ستغالل -2
.اجلزء اخلا8ص به على حدة، بشرط �أال ي«ضر ذلك با6ستغالل املصنَّف املشرتك، ما مل يُتفق على غري ذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد