القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إذا ا7شرتك 7شخصان �أو �أكرث يف ت�أليف مصنَّف، وكان ال ميكن فصل �إ6سهام �أي منهم يف املصنَّف، ف�إنهم يعدون جميعاً -1 7شركاء بالتساوي يف ملكية املصنَّف، وال يجوز ألأي منهم منفرداً مبا7شرة حقوق امل�ؤلِّف املقررة مبقت«ضى النظام، ما مل يُتفق على غري ذلك. ولكل م€شرتك يف الت�أليف احلق يف اتخاذ اإلإجراءات التحفظية واملستعجلة عند وقوع تعدٍّ على املصنَّف، وله احلق يف املطالبة بالتعوي«ض عن نصيبه لقاء ال«ضرر الذي حلقه بسبب التعدي. �إذا ا7شرتك 7شخصان �أو �أكرث يف ت�أليف مصنَّف، وميكن فصل �إ6سهام كل منهم فيه؛ كان لكل منهم احلق يف ا6ستغالل -2 .اجلزء اخلا8ص به على حدة، ب€شرط �أال ي«ضر ذلك با6ستغالل املصنَّف امل€شرتك، ما مل يُتفق على غري ذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥