القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يجوز احلجز والتنفيذ على احلقوق املالية املرتتبة على املصنَّفات التي يُتوفى م�ؤلِّفها قبل ن€شرها، ما مل يَثْبُت بصفة قاطعة �أنه ا6ستهدف ن€شرها قبل وفاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥