السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يجوز احلجز والتنفيذ على احلقوق املالية املرتتبة على املصنَّفات التي يُتوفى م�ؤلِّفها قبل نشرها، ما مل يَثْبُت بصفة
قاطعة �أنه ا6ستهدف نشرها قبل وفاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد