القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخ«ضع برامج احلا6سب اآلآيل وتطبيقاته وقواعد البيانات، للرتخيص املرافق ألأي من تلك الربامج �أو امللصق عليها، 6سواء ظهر على الو6سائط احلاملة للربنامج، �أو ظهر عند حتميل الربنامج، �أو عند تخزينه يف احلا6سب اآلآيل. ويكون م€شرتي الربنامج �أو مستخدمه مُلزماً بال€شروط الواردة يف ذلك الرتخيص، ما مل تكن تلك ال€شروط خُمُ الفة للنظام العام �أو اآلآداب. وحتدد الالئحة األأحكام املتعلقة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥