القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على �أ8صحاب احلقوق تنظيم عالقاتهم وحقوقهم مع م�ؤ6سسات اإلإنتاج والطباعة والن€شر والتوزيع، وهيئات البث، وغريها من اجلهات التي تزاول تلك األأن€شطة، بعقود حتدد احلقوق و اللتزامات لألأطراف ذات العالقة. وعلى م�ؤ6سسات اإلإنتاج والطباعة والن€شر والتوزيع وهيئات البث وغريها من اجلهات التي تزاول تلك األأن€شطة عدم ممار6سة �أي ن€شاط له عالقة بحقوق امل�ؤلِف؛ �إال بعد �إبرام عقدٍ مع �أ8صحاب احلقوق حتدد فيه حقوق والتزامات كل طرف. وحتدد الالئحة اإلإجراءات وال«ضوابط املتعلقة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥