القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة السادسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز دون إذن املؤلِّف ودون تعويض، نسخ املصنَّف عرضياً على أن يكون النسخ جزءاً ال يتجزأ من عملية تقنية لبث، أو نقل مصنَّف من خالل وسيط، أو شبكة بني أطراف أخرى، أو ضمن عملية جتعل النسخة املشروعة من املصنَّف مخزنة رقميّاً مؤقتاً وقابلة للدخول لها، مع مراعاة اآلتي: �أن يكون النسخ من قبل 7شخص مرخص له من 8صاحب احلق، �أو مبوجب األأنظمة املعنية بالبث، �أو بالنقل.-1 �أن يكون النسخ 9ضمن خطوات عر9ضية وحتمية تقنية لت�أدية عمل م€شروع، مبا يكفل حمو تلك النسخة تلقائياً دون-2 .�إمكانية ا6سرتجاعها وا6ستخدامها ألأغرا9ض �أخرى �أال يكون لذلك النسخ �أي فائدة اقتصادية مستقلة للنا6سخ.-3 :المادة السابعة والثالثون يجب يف احل الت الواردة يف املواد من (الساد6سة والع€شرون) �إىل (الساد6سة والثالثون) �أن يكون ا6ستعمال الغري -1 .للمصنَّف ال يتعار9ض مع ال6ستغالل العادي للمصنَّف وال يُلحق 9ضرراً غري مربر باملصالح امل€شروعة ألأ8صحاب احلقوق يجوز يف غري احل الت الواردة يف املواد من (الساد6سة والع€شرون) �إىل (الساد6سة والثالثون) ا6ستعمال الغري -2 ،للمصنَّف دون �إذن امل�ؤلِّف ودون تعوي«ض �إذا كان ال6ستعمال غري جتاري، وال يتعار9ض مع ال6ستغالل العادي للمصنَّف وال يلحق 9ضرراً غري مربر باملصالح امل€شروعة ألأ8صحاب احلقوق، وحتدد الالئحة 9ضوابط ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥