السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة السادسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز دون إذن املؤلِّف ودون تعويض، نسخ املصنَّف عرضياً على أن يكون النسخ جزءاً ال يتجزأ من عملية
تقنية لبث، أو نقل مصنَّف من خالل وسيط، أو شبكة بني أطراف أخرى، أو ضمن عملية جتعل النسخة
املشروعة من املصنَّف مخزنة رقميّاً مؤقتاً وقابلة للدخول لها، مع مراعاة اآلتي:
�أن يكون النسخ من قبل 7شخص مرخص له من 8صاحب احلق، �أو مبوجب األأنظمة املعنية بالبث، �أو بالنقل.-1
�أن يكون النسخ 9ضمن خطوات عر9ضية وحتمية تقنية لت�أدية عمل مشروع، مبا يكفل حمو تلك النسخة تلقائياً دون-2
.�إمكانية ا6سرتجاعها وا6ستخدامها ألأغرا9ض �أخرى
�أال يكون لذلك النسخ �أي فائدة اقتصادية مستقلة للنا6سخ.-3
:المادة السابعة والثالثون
يجب يف احل الت الواردة يف املواد من (الساد6سة والعشرون) �إىل (الساد6سة والثالثون) �أن يكون ا6ستعمال الغري -1
.للمصنَّف ال يتعار9ض مع ال6ستغالل العادي للمصنَّف وال يُلحق 9ضرراً غري مربر باملصالح املشروعة ألأ8صحاب احلقوق
يجوز يف غري احل الت الواردة يف املواد من (الساد6سة والعشرون) �إىل (الساد6سة والثالثون) ا6ستعمال الغري -2
،للمصنَّف دون �إذن امل�ؤلِّف ودون تعوي«ض �إذا كان ال6ستعمال غري جتاري، وال يتعار9ض مع ال6ستغالل العادي للمصنَّف
وال يلحق 9ضرراً غري مربر باملصالح املشروعة ألأ8صحاب احلقوق، وحتدد الالئحة 9ضوابط ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد