القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة األربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز ألأي 7شخص ذي 8صفة طبيعية �أو اعتبارية �أن يطلب من الهيئة منحه ترخيصاً �إجبارياً ألأي مصنَّف حممي وفقاً ألأحكام النظام. وحتدد الالئحة احل الت واإلإجراءات وال€شروط التي يجب توافرها يف طلب الرتخيص اإلإجباري، واملقابل املايل للرتخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥