السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة األربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز ألأي 7شخص ذي 8صفة طبيعية �أو اعتبارية �أن يطلب من الهيئة منحه ترخيصاً �إجبارياً ألأي مصنَّف حممي وفقاً
ألأحكام النظام. وحتدد الالئحة احل الت واإلإجراءات والشروط التي يجب توافرها يف طلب الرتخيص اإلإجباري،
واملقابل املايل للرتخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد