القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة السابعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سنة، وبغرامة ال تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من ارتكب أيّاً من اخملالفات اآلتية: ا6ستغالل �أي حق من احلقوق املنصو8ص عليها يف النظام ألأغرا9ض جتارية دون احلصول على �إذن من �أ8صحاب احلقوق.-1 . ن€شر �أي مصنَّف �أو �أداء �أو تسجيل 8صوتي �أو برنامج بث غري مملوك ملن قام بالن€شر مدّعياً ملكيته-2 طرح مصنَّف �أو �أداء �أو تسجيل 8صوتي �أو برنامج بث على نطاق وا6سع ب�أية 8صورة من الصور، دون �إذن مسبق من-3 .�أ8صحاب احلقوق قيام املنتِج �أو النا7شر �أو الطابع ب�إعادة طبع املصنَّف دون �إذن مسبق من �أ8صحاب احلقوق يخوله ذلك.-4 التحايل على تدابري احلماية التقنية التي يستخدمها �أ8صحاب احلقوق حلماية احلقوق يف مصنَّفاتهم �أو األأداء �أو-5 التسجيل الصوتي �أو برنامج البث، املنصو8ص عليها يف النظام دون وجه حق. �إزالة �أو فك �أو تغيري �أي معلومة احرتازية �إلكرتونية مبا فيها املعلومات ال«ضرورية إلإدارة احلقوق املقررة يف النظام، -6 بسوء نية ودون وجه حق. توزيع، �أو ا6سترياد ألأغرا9ض التوزيع، �أو بث، �أو نقل، �أو �إتاحة �إىل اجلمهور، مصنَّف �أو حقوق جماورة، �أو نُسَ خٍ -7 منها مع العلم ب�أنه قد حذفت منها �أو غريت فيها معلومات واردة يف 7شكل �إلكرتوين تكون 9ضرورية إلإدارة احلقوق املقررة يف النظام دون وجه حق. التصنيع �أو التجميع �أو البيع �أو الت�أجري، �أو ال6سترياد بغر9ض البيع �أو الت�أجري �أو غري ذلك من التصرفات ألأي جهاز -8 �أو و6سيلة �أو �أداة مصمَّمة �أو معدة خصيصاً للتحايل على تدابري احلماية التقنية التي يستخدمها �أ8صحاب احلقوق. ال6سترياد �أو الحتفاظ باملصنَّفات �أو األأداء �أو التسجيل الصوتي �أو برامج البث املزورة، �أو املقلدة، �أو املنسوخة -٩ بطريقة غري م€شروعة، ألأغرا9ض جتارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥