السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة السابعة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سنة، وبغرامة ال تزيد
على مليون ريال، أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من ارتكب أيّاً من اخملالفات اآلتية:
ا6ستغالل �أي حق من احلقوق املنصو8ص عليها يف النظام ألأغرا9ض جتارية دون احلصول على �إذن من �أ8صحاب احلقوق.-1
. نشر �أي مصنَّف �أو �أداء �أو تسجيل 8صوتي �أو برنامج بث غري مملوك ملن قام بالنشر مدّعياً ملكيته-2
طرح مصنَّف �أو �أداء �أو تسجيل 8صوتي �أو برنامج بث على نطاق وا6سع ب�أية 8صورة من الصور، دون �إذن مسبق من-3
.�أ8صحاب احلقوق
قيام املنتِج �أو النا7شر �أو الطابع ب�إعادة طبع املصنَّف دون �إذن مسبق من �أ8صحاب احلقوق يخوله ذلك.-4
التحايل على تدابري احلماية التقنية التي يستخدمها �أ8صحاب احلقوق حلماية احلقوق يف مصنَّفاتهم �أو األأداء �أو-5
التسجيل الصوتي �أو برنامج البث، املنصو8ص عليها يف النظام دون وجه حق.
�إزالة �أو فك �أو تغيري �أي معلومة احرتازية �إلكرتونية مبا فيها املعلومات ال«ضرورية إلإدارة احلقوق املقررة يف النظام، -6
بسوء نية ودون وجه حق.
توزيع، �أو ا6سترياد ألأغرا9ض التوزيع، �أو بث، �أو نقل، �أو �إتاحة �إىل اجلمهور، مصنَّف �أو حقوق جماورة، �أو نُسَ خٍ -7
منها مع العلم ب�أنه قد حذفت منها �أو غريت فيها معلومات واردة يف 7شكل �إلكرتوين تكون 9ضرورية إلإدارة احلقوق املقررة
يف النظام دون وجه حق.
التصنيع �أو التجميع �أو البيع �أو الت�أجري، �أو ال6سترياد بغر9ض البيع �أو الت�أجري �أو غري ذلك من التصرفات ألأي جهاز -8
�أو و6سيلة �أو �أداة مصمَّمة �أو معدة خصيصاً للتحايل على تدابري احلماية التقنية التي يستخدمها �أ8صحاب احلقوق.
ال6سترياد �أو الحتفاظ باملصنَّفات �أو األأداء �أو التسجيل الصوتي �أو برامج البث املزورة، �أو املقلدة، �أو املنسوخة -٩
بطريقة غري مشروعة، ألأغرا9ض جتارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد