القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة التاسعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يُعد مقدم محتوى اإلنترنت شريكاً في التعدي احلاصل من أحد مستخدمي خدمته على أي من احلقوق املقررة مبوجب أحكام النظام، إذا حتققت الشروط اآلتية: �أن يكون مترير وتوجيه وتخزين وعر9ض البيانات من قبل مقدم حمتوى اإلإنرتنت ب€شكل تقني تلقائي بحت.-1 �أن يكون مترير وتوجيه وتخزين وعر9ض البيانات من قبل مقدم حمتوى اإلإنرتنت من غري تعديل حمتواها، ما مل يكن-2 التعديل تقنيّاً تلقائيّاً 9ضروريّاً للقيام بتمرير وتوجيه وتخزين وعر9ض املحتوى، �أو بطلب من مستخدم اخلدمة على البيانات املدخلة من قبله، �إذا مل يكن مقدم حمتوى اإلإنرتنت يعلم �أو مبقدوره �أن يعلم �أن يف التعديل تعدياً على حقوق الغري. عدم علم مقدم املحتوى بوجود التعدي، مع انتفاء وجود ظروف تدل داللة ظاهرة على العلم بذلك.-3 . قيام مقدم حمتوى اإلإنرتنت ب�إزالة املحتوى املتعدي بعد علمه به بوقت معقول-4 . قيام مقدم حمتوى اإلإنرتنت بو9ضع التدابري ال«ضرورية لتمكني 8صاحب احلق من �إبالغه ب�أي تعد حا8صل با6ستخدام خدمته- 5

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥