القانوني

Rules Governing the Program for Competent and Contracted Individuals 2022

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الجهات الحكومية المشار إليها في (المادة الأولى) من هذه القواعد، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، لوضع سلم أجور ومزايا وتعويضات ولاحقة وإدراجة وفق التصنيفات المعتمدة حسب التقسيم السابق بالمرقم (٥٠٠٠) وتاريخ ٩/٤/١٤٠٨ (٥٢٧٥) وتاريخ ١٩/٤/١٤١٤، وتطبيقها على من يتم التعاقد معهم من خلال (برنامج الكفاءات والمتعاقدين) وفق إطار زمني محدد بالاتفاق بين وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١٨