Rules Governing the Program for Competent and Contracted Individuals 2022
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذه القواعد بالتنسيق مع وزارة المالية للقيام بالأتي:
١- إغاء جميع البرامج وبند التشغيل للتعاقد التي لديها المستخدمة لأغراض التوظيف أو أي غرض آخر يشتمل للتعاقد (سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر كشركات التشغيل)، و
ب- إبلاغ برنامج تشغيل مكتب تحقيق الروية ونقل ما يؤدي عليه الى البند التشغيلية الأخرى إلى الجهة الحكومية وفقا لتنسيقها الاقتصادي، أما ما يتعلق بالتوظيف والموظفين فيقع وفق ما ورد في المادة (الرابعة) من هذه القواعد.
٢- يستحق المهام وطلب وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وفق قواعد ممارسة مهام وتضافات وكلاء الوزارات والمساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ٢/٩/٨٤١ه.
ج- عقود التشغيل المسندة إلى القطاع الخاص، مثل: عقود الصيانة، وعقود الإعاشة، وما شابهها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد