Rules Governing the Program for Competent and Contracted Individuals 2022
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الجهات الحكومية المشار إليها في (المادة الأولى) من هذه القواعد - بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، بتنفيذ خطة القوى العاملة على أي توظيف جديد على (برنامج الكفاءات والمتعاقدين) قبل اعتماد خطة القوى العاملة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيرفع طلب بذلك إلى وزيرتي: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد