المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5997/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقترح مجلس القسم
على مجلس الكلية خطة الدراسة والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع. واقتراح
تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وترقياتهم، كما يقوم بدراسة
مشروعات البحوث العلمية وبتوزيع المحاضرات والتمرينات والأعمال التدريبية على
أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين والمدرسين وتنظيم أعمال القسم وتنسيقها.
ويتولى كل
قسم تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد إقرارها من مجلس الجامعة.
ويتولى القسم تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد