المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5997/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين عمداء
العمادات المساندة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العملية
والإدارية بقرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على ترشيح مدير الجامعة ويكون التعيين
لمدة سنتين قابلة للتجديد.
أقسام الكلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد