المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5997/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين عميد الكلية
من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من
رئيس مجلس الأمناء بناء على ترشيح مدير الجامعة وموافقة وزير التعليم العالي،
ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد