المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5997/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى العميد
إدارة الشئون العلمية والإدارية والمالية للكلية في حدود هذا النظام ويقدم إلى
مدير الجامعة في نهاية كل فصل دراسي تقريراً عن شئون التعليم وسائر وجوه النشاط في
الكلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد