القانوني

المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5997/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع التقيد بما تقضي به اللائحة وهذا النظام وما يقرره مجلس الأمناء أو مجلس الجامعة يختص مجلس الكلية بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية وله على الخصوص: 1. اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وإعارتهم وندبهم وترقياتهم. 2. اقتراح خطط الدراسة أو تعديها مع التنسيق بين الأقسام. 3. اقتراح المناهج الدراسة أو الكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية. 4. تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية، والعمل على نشرها. 5. اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها. 6. اقتراح اللائحة الداخلية للكلية. 7. اقتراح خطة التدريب والبعثات اللازمة للكلية. 8. اقتراح خطة النشاط اللامنهجي للكلية. 9. البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك. 10. النظر في ما يحيله إليه مجلس الجامعة أو مدير الجامعة وإبداء الرأي حياله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٨/١٠