المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5997/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر قرارات
المجلس العلمي بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح
الجانب الذي فيه الرئيس، ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا بعد المصادقة عليها من
مدير الجامعة وفي حال عدم الاتفاق بين المجلس العلمي ومدير الجامعة يحال الموضوع
لمجلس الجامعة ويعتبر قراره نهائياً.
إدارة الكلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد