المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ
المادة التاسعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5997/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع المجلس
العلمي بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وللرئيس أن يدعو المجلس إلى
الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك أو إذا قدم إليه ثلثي الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك أو
بناء على طلب مدير الجامعة الذي له أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال
وله رئاسة المجلس إذا حضره ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثي أعضائه
على الأقل.
ويعين أمين للمجلس بقرار من المدير بناء على ترشيح رئيس
المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد