المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ
المادة السادسة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5997/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم مدير
الجامعة لمجلس الأمناء – ضمن التقرير السنوي للجامعة – تقريراً عن شئون الجامعة
ونواحي نشاطها لتلك السنة وذلك بعد إقراره من مجلس الجامعة.
المجلس العلمي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد