القانوني

المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ

المادة الثانية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5997/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع مجلس الجامعة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ولا يصح الاجتماع إلا إذا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وتكون قرارات المجلس نافذة من ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس مجلس الأمناء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها وفي حالة عدم موافقة رئيس مجلس الأمناء عليها يعاد عرض القرار مرة أخرى فإن بقي المجلس على رأيه عرض الموضوع على مجلس الأمناء. المادة الثالثة عشر تصدر قرارات مجلس الجامعة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد اعتراض عليها من رئيس مجلس الأمناء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه. مدير الجامعة المادة الرابعة عشر يكون للجامعة مديراً سعودياً يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة الوزير بناء على ترشيح مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويعفى من منصبه بقرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على موافقة مجلس الأمناء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٨/١٠