القانوني

المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5997/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع التقيد بما تقضي به اللائحة ويتولى مجلس الأمناء السلطة القانونية في المحافظة على الجامعة ودعمها وتوجيهها وله الإشراف العام على إدارة الجامعة. ولمجلس الأمناء سلطة إنشاء وتجهيز وإصلاح مباني الجامعة وشراء الإعدادات اللازمة وتوظيف وإنهاء خدمات وتحديد رواتب مدير الجامعة وكل موظفي الجامعة وله صلاحيات اتخاذ القوانين واللوائح الضرورية لضبط تشغيل وإدارة الجامعة. وله سلطة البت بصفة نهائية في كل النزاعات التي تنشأ داخل الجامعة. ولمجلس الأمناء على وجه الخصوص: - وضع سياسات إدارة الجامعة. - تحديد الأهداف بناء على دور ورسالة الجامعة. - إيجاد الظروف الملائمة التي تساعد مدير الجامعة على التخطيط المسبق لمواجهة المتغيرات وليس فقط التعامل معها بردود الأفعال. - التأكد من امتلاك الجامعة للموارد التي تمكنها من أداء دورها بفعالية. - أن يكون حلقة الوصل بين الجامعة والأفراد أو المؤسسات التي تقدم الدعم المالي للجامعة. - تعيين مدير الجامعة. - تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الجامعة بالتعاون مع مدير الجامعة. - إجراء مراجعة سنوية لأداء مدير الجامعة. - استيفاء المسؤوليات النظامية وحماية الجامعة من المخاطر ووضع السياسات لتطوير الأولويات. - اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بمنسوبي الجامعة بما فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. - تحديد أعداد الطلاب الذين يتم قبولهم في كل فصل دراسي بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية. - تحديد الرسوم الدراسية ومصاريف الخدمات التعليمية. - الإشراف على المراجعة المالية السنوية للجامعة - اعتماد الميزانية السنوية. - الموافقة على الخطط الاستراتيجية. - اعتماد الدرجات العلمية التي تقترحها إدارة الجامعة. - التأكد من نوعية أعضاء هيئة التدريس والبرامج الأكاديمية. - العمل على تحسين الصورة العامة للجامعة في المجتمع. - وصل الجامعة مع المجتمعات المحيطة. - المراجعة الدورية لأدائه كمجلس ولأداء أعضائه. مجلس الجامعة المادة العاشرة يتألف مجلس الجامعة على الوجه الآتي: 1. مدير الجامعة رئيساً 2. وكلاء الجامعة ومن في حكمهم وينوب أقدمهم عند تعددهم عن مدير الجامعة عند غيابه أو خلو منصبه. 3. عمداء الكليات والعمادات المساندة. 4. ممثل أمانة مجلس التعليم العالي. 5. ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس يعينهم رئيس مجلس الأمناء وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على ترشيح مدير الجامعة وموافقة مجلس الأمناء. 6. يختار المجلس من بين أعضائه أميناً للمجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٨/١٠