القانوني

المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5997/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لكل كلية وعمادة مساندة صلاحيات مناسبة في الشؤون العلمية والمالية والإدارية وفقاً لما يصدره مجلس الجامعة في حدود اختصاصه أو صلاحياته من لوائح تحدد اختصاصات مجالس الكليات والعمداء ووكلائهم ومجالس الأقسام ورؤسائها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٨/١٠