المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5997/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكل كلية
وعمادة مساندة صلاحيات مناسبة في الشؤون العلمية والمالية والإدارية وفقاً لما
يصدره مجلس الجامعة في حدود اختصاصه أو صلاحياته من لوائح تحدد اختصاصات مجالس
الكليات والعمداء ووكلائهم ومجالس الأقسام ورؤسائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد