القانوني

المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5997/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجمع مجلس الأمناء مرتين على الأقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين، وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها فيما عدا القرارات المتعلقة بتعيين مدير الجامعة ووكلائها وعمداء الكليات والعمادات المساندة ووكلائهم، وكذا القرارات المتعلقة لاعتماد نظام الجامعة، والقرارات المتعلقة بالجوانب الأكاديمية فتكون نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من الوزير خلال شهر من تاريخ وصولها إليه وفي حالة عدم موافقة الوزير عليها يعاد عرض القرار مرة أخرى فإن بقي المجلس على رأيه رفع الأمر إلى مجلس التعليم العالي للبت فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٨/١٠