القانوني

المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5997/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إدارة الجامعة... - مجلس الأمناء - مجلس الجامعة - مدير الجامعة - مجالس الكليات مجلس الأمناء المادة السابعة يشكل مجلس أمناء الجامعة بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو التالي: 1.مدير الجامعة. 2. خمسة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو مؤسسات التعليم العالي الأخرى بدرجة أستاذ مشارك على الأقل يختارهم وزير التعليم العالي. 3. ممثل وزارة التعليم العالي. 4. اثني عشر عضواً تختارهم شركة الخدمات التعليمية بالمنطقة الشرقية (اثنين منهم على الأقل ممن يعملوا أو عملوا أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي) من غير المؤسسين أو من العاملين في الجامعة. يجوز زيادة أعضاء مجلس الأمناء بقرار من وزير التعليم العالي متى اقتضت الحاجة ذلك. يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس على ألا يكون مدير الجامعة أحدهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٨/١٠