القانوني

المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5997/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجامعة مصدر من مصادر الثقافة والمعرفة تعمل على هدي الشريعة الإسلامية وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم العالي والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصاتها وفي إطار السياسة التعليمية للمملكة. المادة الثالثة تحدد أسماء الكليات ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة بقرار من مجلس الأمناء بناء على توصية مجلس الجامعة تمهيداً لإقرارها من الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٨/١٠