القانوني

المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ

المادة الحادية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5997/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع التقيد بما تقضي به اللائحة وما يقضي به هذا النظام وما تقضي به قرارات مجلس الأمناء يتولى مجلس الجامعة تصريف الشئون العلمية والإدارية والمالية والتربوية وشئون البحث العلمي وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وله على الخصوص: 1. اقتراح إنشاء كليات وأقسام ومراكز بحث وعمادات ومساندة واقتراح تعديل أسمائها أو دمجها أو إلغائها. 2. اقتراح التخصصات العلمية. 3. منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة. 4. تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها. 5. إقرار المناهج والخطط الدراسية بناء على اقتراح مجالس الكليات بعد موافقة الوزارة. 6. إقرار اللوائح الداخلية للكليات مما لا يرتب عليه من مزايا مالية أو وظيفية. 7. مناقشة التقرير السنوي للكليات. 8. إقرار خطط النشاط اللامنهجي للكليات. 9. البت بتعيين وترقية أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية المجلس العلمي. 10. وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإليها. 11. النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس مجلس الأمناء أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها. وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٨/١٠