المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ
المادة الخامسة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5997/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مدير الجامعة مسئولاً أمام رئيس مجلس الأمناء طبقاً
لهذه النظام ويتولى إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ويشرف على
تنفيذ هذه اللائحة وقرارات مجلس الأمناء ولوائح الجامعة وقرارات مجلسها. ويمثل
الجامعة أمام الهيئات الأخرى وله أن يفوض بعض صلاحياته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد