المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ
المادة الثامنة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5997/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتألف
المجلس العلمي على الوجه الآتي:
1. وكيل الجامعة
للشئون الأكاديمية رئيساً وإذا تعذر ذلك جاز أن يعين رئيس المجلس من بين أعضاء
هيئة التدريس ممن هو بدرجة أستاذ مشارك على الأقل.
2. عضو واحد من
أعضاء هيئة التدريس عن كل كلية بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويصدر بتعيينهم قرار
من مجلس الجامعة بناء على ترشيح من مجلس الكلية وموافقة مدير الجامعة. فإذا تعذر
تعيين من هو بدرجة أستاذ مشارك فأعلى جاز تعيين من هو بدرجة أستاذ مساعد.
ويجوز بقرار من مجلس الجامعة أن ينضم إلى عضوية المجلس
عدد آخر من الأعضاء من المشتغلين بالبحث والقضايا العلمية لا يتجاوز عددهم نصف
مجموع الأعضاء، ويعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
وللمجلس تكوين
لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد