المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ
المادة السابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5997/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ في الجامعة
مجلس علمي يتولى الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشئون البحوث
والدراسات والنشر وله على الخصوص:
1. التوصية بتعيين
أعضاء هيئة التدريس بالكليات.
2. التوصية بترقية
أعضاء هيئة التدريس بالكليات وفق اللائحة المنظمة لشئون منسوبي الجامعات السعوديين
من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم.
3. التوصية بإعارة
أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإيفادهم لمهمات علمية ومنحهم إجازة التفرغ العلمي وإنهاء
خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك.
4. اقتراح قواعد
ترقية أعضاء هيئة التدريس بالكليات.
5. تشكيل لجان فحص
الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس.
6. تقويم الشهادات
العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديين.
7. التوصية بابتعاث
المحاضرين والمعيدين والمدرسين بالكليات.
8. تحديد الدرجة
التي يوفد المبتعث للحصول عليها ونوع التخصص وتعيين الجهة التي يتم فيها التدريس
أو الدراسة أو المدة اللازمة لذلك، ولا يجوز للمبتعث تغيير شيئاً من ذلك إلا بعد
موافقة المجلس العلمي.
9. اقتراح إنشاء
أقسام جديدة بالكليات.
10. تشجيع البحث
العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك:
وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوث العلمية.
اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي.
التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها.
تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة.
تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية
وتحكيمها والأمر بصرفها.
نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها.
التوصية بإصدار الدوريات العلمية.
التوصية بعقد المؤتمرات أو الندوات العلمية وترشيح أعضاء
هيئة التدريس للاشتراك فيها.
التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والتنسيق فيما بينها
وفقاً للقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية والصادرة بقرار مجلس
التعليم رقم (10 /15 /1420).
إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل العلمية
التي تحتاج إلى مراجعة.
11. النظر فيما يحيله
إليه مجلس الكليات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد