القانوني

المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5997/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه. وإذا اعترض عليها أعادها على مجلس الكلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد. فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الجامعات للبت فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية ولمجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغائه وقراره في ذلك نهائي. ولمجلس الكلية تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم. العمداء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٨/١٠