المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5997/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع مجلس القسم
بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه
وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح
الجانب الذي فيه الرئيس. وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من
عميد الكلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه. فإذا بقي المجلس على رأيه
يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الكلية وللمجلس صلاحية البت فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد