القانوني

تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية لعام 1441هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/م/ق ظ/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢) يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة البيئة قبل اتخاذ أي تغيير بالمطلبات المذكورة في

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٢٢