تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية لعام 1441هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/م/ق ظ/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢)
يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة البيئة قبل اتخاذ أي تغيير بالمطلبات المذكورة في
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد