القانوني

تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية لعام 1441هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/م/ق ظ/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١) البيئة العامة للاستثمارية الوقفيية م.٢١ يتعين على مدير الصندوق عند إنشاء الصندوق الطلب الموافقة لليبنية متضمنا منكرة التفاهيم المبرمة بين مدير الصندوق والجهة المستفيدة للشروط والأحكام وذلك قبل التقدم بطلب تأسيس الصندوق ليبنية السوق المالية، على أن تتضمن المسودة الآتي: ١. أهداف الصندوق. ٢. صيغة اشتراك بالصندوق ومكتوبه وممجزة ومؤبدة. ٣. الإشارة إلى أن الوقف بنها أحد إطلاق الصندوق وتشغيله. ٤. تحديد الجهة المستفيدة، ونبذة عنها وأنشطها، وبيان ترخيصها. ٥. بيان الجهة التي تولى لها الوحدات الموقوفة في حالة تصفية الصندوق أو إبائه. ٦. سياسة توزيع الأرباح، على أن لا تتجاوز النسبة الموزعة على الجهة المستفيدة عن (٥٠٪) سنويا من صافي أرباح الصندوق القابلة للتوزيع – إن وجدت. ٧. تفويض الواقف كافة صلاحياته ومقتضياته المنصوص عليها في هذه التعليمات للناظر في حال وفاته أو فقدانه لأي سبب. ٨. أي معلومات أخرى تطلب البيئة إضافيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٢٢