تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية لعام 1441هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/م/ق ظ/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١) يخضع الصندوق لبند التعليمات وإلى تنظيما تصدر عن البنية، واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد