القانوني

Transaction Pricing Instructions for the year 1440 AH

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6-1-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة تشترى تعليمات التعاملات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ نشرها وذلك بما لا يخل بالنظام. الهيئة العامة للزكاة والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الأصل أمانة سر مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٢٥