القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 1446هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/17/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف التغذية إلى تفصيل إحكام لآلية التعلم الإلكتروني بمجرد إدارة المركز الوطني للتعلم الإلكتروني ضمن المملكة العربية السعودية بموجب لائحة 1446ه. وبإين الاشراطات والمتطلبات اللازمة لتنظيم نظام التعلم الإلكتروني وضبط جودة الخدمة في المملكة العربية السعودية بموجب وثيقة العامة ووزارة الثقة فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١١