القانوني

Statute of the Saudi Accreditation Center 2019

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
600

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المركز لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته وحساباته الختامية. ويعرض المجلس أتعهابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، وييرد ديوان المراقبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٠/٢٢