Statute of the Saudi Accreditation Center 2019
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 600
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المركز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد أجره ومزاياه المالية قرار من المجلس، ويكون المسؤول عن إدارة المركز وتصريف وظيفة لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، وبوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:
١ - اقتراح سياسات المركز وخطته وبرامجه اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
٢ - اقتراح الهيكل التنظيمي، ولواحقه الإدارية اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والإشراف عليه.
٣ - إصدار أوامر بمصروفات المركز، وفقا للوثائق المالية المعتمدة.
٤ - إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز، والإشراف عليه، ورفعها إلى المجلس.
٥ - تمثيل المركز لدى الجهات الحكومية، ولدى الدول، والمنظمات ذات الصلة بعمل المركز، وإشرافه عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد