القانوني

Statute of the Saudi Accreditation Center 2019

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
600

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتمتع المجلس بما لا يقل عن أربعة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك أعضائه على الأقل. ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. ٢- لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند التساوي يرجع الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ٣- المملكة يرجع الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس الاجتماع. المملكة العربية السعودية المجلس الرقم التأديبي . / . / ١٤ ه المرفقات ٣- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز - بقرار من رئيس المجلس - عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة. ٤- لا يجوز لعضو المجلس التغيب عنه للموعد الذي يحدده المجلس. ٥- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شأنا مما وقف عليه من معلومات بسبب عضويته في المجلس دون موافقة مكتوبة من رئيس المجلس. ٦- لرفع المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٠/٢٢